٤٥٧٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْنَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"حُميد بن قيس المكيّ": هو الأعرج، أبو صفوان القارىء، لا بأس به [٦] ١٨٩/ ٢٩٩٥.
[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى"، وكذا فِي نسخة "الكبرى" التي عندي: "قَالَ عمر"، وهو تصحيف فاحشٌ، والصواب "ابن عمر"، كما فِي "تحفة الأشراف" ٦/ ٣٢.
وأشار فِي الهامش إلى أنه وقع فِي نسخة "الكبرى" "ابن عمر" عَلَى الصواب. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "عهد نبينا -صلى الله عليه وسلم- إلينا": أي وصيّته، يقال: عهد إليه، منْ باب علم: إذا أوصاه.
والحديث صحيح (١)، وَقَدْ سبق شرحه فِي الباب الماضي، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا -٤٦/ ٤٥٧٠ - وفي "الكبرى" ٤٧/ ٦١٦١. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٣١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٥٧١ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا قبل ثلاثة أبواب، سوى "ابن أبي نعم": وهو عبد الرحمن بن أبي نُعم بضم، فسكون البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد، صدوقٌ عابد [٣] ٧٩/ ٢٥٧٨. وشرح الْحَدِيث واضح، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(١) وَقَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح بما قبله، وهذا ظنّ منه أنه منقطع، حيث إن مجاهدا لم يلق عمر -رضي الله عنه-، وهذا الظنّ مبنيّ عَلَى غلط النسخ، والصواب أنه صحيح متّصل؛ لأنه عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما أوضحناه. والله تعالى أعلم.