للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفي، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١.

٢ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة المشهور، أبو عبد الله المدني [٧] تقدم ٧/ ٧.

٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت، أبو بكر المدني [٤] تقدم ١/ ١.

٤ - (عبد الرحمن الأعرج) هو ابن هرمز المدني، ثقة ثبت [٣] تقدم ٧/ ٧.

٥ - (عبد الله ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي الصحابي - رضي الله عنه -، و"بُحَينة" أمه، تقدم ١٤١/ ١١٠٦. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به برقم ١٩٦/ ١١٧٧ - حيث رواه المصنف رحمه الله هناك عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عنه.

ومعنى قوله: "ونظرنا"، أي انتظرنا.

وموضع الترجمة قوله: "كبر، فسجد الخ"، ففيه بيان ما يفعله من قام من الركعة الثانية إلى الثالثة تاركا للتشهد نسيانا، وهو أن يكبر في آخر صلاته قبل أن يسلم، فيسجد سجدتي السهو، وهو جالس، ثم يسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[مسألة]: في مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه "الأوسط":

الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بُحَينة، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين، فإن ذكر بعد أن يستوى قائمًا لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو.

وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحّاك بن قيس، والنعمان بن بشير، وابن مسعود - رضي الله عنهم -.

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك:

فقالت طائفة: إذا ذكر، ولم يستتمّ قائمًا جلس، هذا قول علقمة، والضحّاك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وروي ذلك عن مكحول، وعمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة،