للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجهها. وهو على وجوه: فإذا أدنته إلى عينها، فهو الْوَصْوَصَة، فإن أنزلته دون ذلك إلى الْمَحْجِرِ (١)، فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف، فهو اللَّفَام (٢). أفاده في "اللسان".

و"الحرام" في الأصل مصدر حَرُم الشيءُ؛ ولذا وُصفت به المرأة هنا؛ لأنه يستوي في الوصف بالمصدر الذكر والأنثى، والواحد، وغيره، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرَا … فَالْتَزَمُوا الإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

فالحرام بمعنى المحرمة، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول؛ للمبالغة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٦٧٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ, فِي الإِحْرَامِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا الْبَرَانِسَ, وَلَا الْخِفَافَ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ, فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ, مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ, وَلَا الْوَرْسُ, وَلَا تَنْتَقِبُ (٣) الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ, وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٣٦) من راعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد، كما تقدّم غير مرّة.

وقوله: "ما أسفل من الكعبين" يحتمل أن تكون "ما" زائدة، والظرف متعلّق بـ "يلبس". ويحتمل أن تكون موصولة، والظرف صلتها، وهي بدل من "الخفّين".

والحديث مُتَّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله، ولنتكلّم الآن على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى): أنه اختُلف في قوله: "ولا تنتقب المرأة الخ" هل هو مرفوع، أم من كلام ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -:

قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، مشيرًا إلى هذا الاختلاف:

١٨٣٨ - حدثنا عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، - رضي اللَّه عنهما -، قال: قام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في


(١) - وزان مجلس: ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة من الجفن الأسفل، وقد يكون من الأعلى. وقيل: ما دار بالعين من جميع الجوانب، وبدا من البُرْقُع، جمعه المحاجر. قاله في "المصباح".
(٢) - بالميم: هو ما على طرف الأنف من النقاب. اهـ "ق".
(٣) - وفي نسخة: "ولا تتنقّب".