الإحرام؟، فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق "في النقاب، والقفازين"، وقال عبيد اللَّه:"ولا ورسٌ"، وكان يقول:"لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين". وقال، مالك عن نافع، عن ابن عمر:"لا تتنقب المحرمة". وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى.
قال في "الفتح": قوله: وقال عبيد اللَّه": يعني أن عبيد اللَّه المذكور خالف المذكورين قبلُ في رواية هذا الحديث عن نافع، فوافقهم على رفعه إلى قوله: "زعفران، ولا ورس"، وفصل بقية الحديث، فجعله من قول ابن عمر.
وقوله: "وقال مالك الخ" والغرض أن مالكًا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقويةٌ لرواية عبيد اللَّه، وظهر الإدراج في رواية غيره.
وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب، والقفّازين مفردًا، مرفوعًا, وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة عند أحمد، وأبي داود، والحاكم، قال: حدّثني نافع، عن ابن عمر بلفظ: "أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين، والنقاب، وما مسّ الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب".
وقال في "الاقتراح": دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا، وكان مع أحدهم زيادة قُدّمت، ولا سيّما إذا كان حافظًا, ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإن عبيد اللَّه بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف، فرفعه، فقد شذّ بذلك، وهو ضعيف. وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف، فإنه من التصرّف في الرواية بالمعنى، وكأنه رأى أشياء متعاطفة، فقدّم وأخّر؛ لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم، فهو أولى، أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ". انتهى المقصود من "الفتح" (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن قوله: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس