للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها, لعدم التعبد بما لم يصح، وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها, لاسيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه، وهذا متمسك صحيح، لابد منه. اهـ "نيل الأوطار" جـ ٢ ص ٢٤٣ - ٢٤٥.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما قرره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى أن الصحيح صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض، إلا ما صح استثناء الشارع له، وقد تقدم من ذلك: أعطان الإبل، والمقبرة، والحَمَّام، وما عدا ذلك فهو باق على معنى حديث جابر رضي الله عنه: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وصهورًا، أينما أدرك رجلٌ من أمتي الصلاة صلى" وهو الحديث الآتي للمصنف في الباب التالي، وتقدم نحوه برقم ٢٦/ ٤٣٢.

والحاصل أن الصلاة تصح في كل مكان، إلا ما صح الدليل باستثنائه. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***