للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وزاد الإِمام يحيى: الجنب، والحائض، فيكون الجميع ستة وعشرين موضعًا.

واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإِمام يحيى في "الانتصار" بلفظ: "لا صلاة إلى محدث، لا صلاة إلى جنب، لا صلاة إلى حائض".

وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض، وقد ثبت أنها تقطع الصلاة. وأما الفاسق فإهانة له، كالنجاسة. وأما السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار، والأولى عدم التخصيص بالسراج، ولا بالتنور، بل إطلاق الكراهة على استقبال النار، فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسماً واحدًا.

وأما الجنب، والحائض فللحديث الذي في الانتصار، ولما في الحائض من قطعها الصلاة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث الذي ذكره صاحب "الانتصار"، لم يبين الشوكاني رحمه الله درجته، ولا أورده بسنده حتى ننظر فيه، فالله أعلم بصحته.

قال: واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن، أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: "أينما أدركتك الصلاة فصل"، ونحوها، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة. وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة، والحمام، ونحوهما خاصة، فتبنى العامة عليها. وتمسكوا في