[تنبيه]: زاد فِي رواية البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: "قَالَ: الشراب الحلال الطيب، قَالَ: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".
قَالَ فِي "الفتح" هكذا فِي جميع نسخ "الصحيح"، ولم يعين القائل، هل هو ابن عبّاس، أو منْ بعده، والظاهر أنه منْ قول ابن عبّاس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل فِي "أحكامه" فِي رواية عبد الرزاق، وأخرج البيهقي الْحَدِيث منْ طريق محمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، شيخ البخاريّ فيه، بلفظ:"قَالَ: الشراب الحلال الطيب، لا الحرام الخبيث"، وأخرجه أيضاً منْ طريق أبي خيثمة، وهو زهير بن معاوية، عن أبي الجويرية، قَالَ: قلت لابن عبّاس: أفتني عن الباذق … فذكر الْحَدِيث، وفي آخره:"فَقَالَ رجل منْ القوم: إنا نعمد إلى العنب، فنعصوه، ثم نطبخه، حَتَّى يكون حلالاً طيبًا، فَقَالَ: سبحان الله، سبحان الله، اشْرَبِ الحلالَ الطيب، فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث"، وأخرجه سعيد بن منصور، منْ طريق أبي عوانة، عن أبي الجويرية، قَالَ: سألت ابن عبّاس، قلت: نأخذ العنب فنعصره، فنشرب منه حلوا حلالاً، قَالَ: اشرب الحلو … "، والباقي مثله.
ومعنى هَذَا أن المشبهات تقع فِي حَيِّز الحرام، وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه حلال طيب. قَالَ إسماعيل القاضي فِي "أحكام القرآن": هَذَا الأثر عن ابن عبّاس يضعف الأثر المروي عنه: "حُرِّمت الخمر بعينها … " الْحَدِيث، وَقَدْ سبق بيانه، ثم أسند عن ابن عبّاس قَالَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وأخرج البيهقي منْ طريق إسحاق بن راهويه، بسند صحيح، إلى يحيى بن عبيد أحد الثقات، عن ابن عبّاس قَالَ: "إن النار لا تحل شيئاً، ولا تحرمه"، وزاد فِي رواية أخرى، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عبّاس أنه قَالَ لهم: "أيسكر؟ " قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قَالَ: "فكل مسكر حرام". قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٩٣ - ١٩٤. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٥٦٠٨ و٤٨/ ٥٦٨٩ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥١١٦٤٩/ ٥١٩٧.