للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [٥] ١٠٥/ ١٤٠.

٥ - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوقٌ ١٠٥/ ١٤٠.

٦ - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله، عن عمرو، عن أبيه، ورواية الأولين منْ رواية الأقران؛ لأنهما منْ الطبقة الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) الصحيح أن الضمير لشعيب، لا لعمرو، وإلا يكون الْحَدِيث مرسلاً؛ لأن جد عمرو هو محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو تابعيّ، وأما جد شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، وَقَدْ ثبت لقاء شعيب لجدّه عبد الله بن عمرو، بل يقال: إنه الذي ربّاه، حيث مات أبوه وهو صغير، فروايته عنه متّصلة عَلَى الصحيح، وَقَدْ سبق البحث عن هَذَا غير مرّة. والله تعالى أعلم. (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فإن القليل منه حرام، وإن كَانَ قليله غير مسكر. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وبه أخذ الجمهور، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد عَلَى القول بأن المحرّم هو الشربة المسكرة، وما كَانَ قبلها فحلالٌ، قد ردّه المحقّقون، كما ردّه المصنّف رحمه الله تعالى. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا إنصاف منْ السنديّ الحنفيّ رحمه الله تعالى، حيث اتّبع الدليل مع مخالفة أهل مذهبه، كما ألمح إليه فِي هَذَا الكلام، لكن قوله: وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة، يريد المنصفين مثله، وإلا فالحنفيّة لا يقولون بهذا، حَتَّى المنتسبون إلى الْحَدِيث، كالطحاويّ، وَقَدْ حالوا فِي تأويل الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" بتأويلات واهية، وَقَدْ مرّ قريباً نسفها، وتذريها حَتَّى صارت هباء منثورًا.

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن فند مذهب القائلين بأن الخمر لا