للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لعزة ذي الجلال. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣١٧ - ٣١٨.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول طاوس رحمه الله تعالى، وهو العمل بما دلّ عليه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه -رضي الله عنه-, الذي سبق قبل هَذَا الْحَدِيث آخر الباب الماضي، فإنه حديث صحيح، كما سبق بيانه، فتبصّر، ولا تتحيّر.

وهذه المسألة تقدّمت بعينها فِي المسألة العاشرة منْ مسائل الْحَدِيث ٤٧٩٣ - وإنما أعدتها للزيادة والبسط، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي وجوب دية الخطإ عَلَى العاقلة؟:

قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: ثبتت الأخبار، عن النبيّ المختار، محمد -صلى الله عليه وسلم-, أنه قضى بدية الخطإ عَلَى العاقلة، وأجمع أهل العلم عَلَى القول به، وفي إجماع أهل العلم أن الدية فِي الخطإ عَلَى العاقلة، دليل عَلَى أن المراد منْ قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لأبي رِمثَةَ حيث دخل عليه، ومعه ابنه: "إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه"، العمد دون الخطإ.

وأجمعوا عَلَى أن ما زاد عَلَى ثلث الدية عَلَى العاقلة، واختلفوا فِي الثلث، والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا اعترافا، ولا صلحا، ولا تحمل منْ دية الخطإ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث فِي مال الجاني.

وقالت طائفة عقل الخطإ عَلَى عاقلة الجاني، قَلَّت الجناية أو كثرت؛ لأن منْ غَرِمَ الأكثر غرم الأقل، كما عُقِل العمدُ فِي مال الجاني قل أو كثر، هَذَا قول الشافعيّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بتحميل العاقلة الدية مطلقا، قلت، أو كثُرت هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص. والله تعالى أعلم بالصواب.

قَالَ: وحكمها أن تكون منجمة عَلَى العاقلة، والعاقلة العصبة، وليس ولد المرأة إذا كَانَ منْ غير عصبتها منْ العاقلة، ولا الإخوة منْ الأم بعصبة؛ لأخوتهم منْ الأب والأم، فلا يَعقلون عنهم شيئا، وكذلك الديوان لا يكون عاقلة، فِي قول جمهور أهل الحجاز، وَقَالَ الكوفيون يكون عاقلة، إن كَانَ منْ أهل الديوان، فتُنَجَّم الدية عَلَى العاقلة فِي ثلاثة أعوام، عَلَى ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل، فتضُرّ به، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يعطيها دَفْعَة واحدة؛ لأغراض، منها: أنه كَانَ يعطيها صلحا وتسديدا، ومنها أنه كَانَ يُعجّلها تأليفا، فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة عَلَى هَذَا النظام، قاله ابن العربي.

وَقَالَ أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثا، أن الدية عَلَى العاقلة، لا تكون إلا فِي