كما قال البغوي، أي أذى يسير لا يتجاوز الفرج وما قاربه، فلا يتأذى به إلا من جامعها، زوج، أو سيد، دون من آكلها أو ساكنها. قاله في المنهل جـ ٣ ص ٣٦.
(الآية) يحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي اقرأ الآية بتمامها، ويحتمل الرفع بتقدير: الآيةُ تُقرَأ بتمامها، ويحتمل الجر بتقدير: اقرأ إلى آخر الآية.
(فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت) أي يخالطوهن في البيوت بالمجالسة والمؤاكلة والمشاربة (وأن يصنعوا بهن كل شيء) من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، والقبلة، والمعانقة واللمس وغير ذلك (ما خلا الجماع)
وعند مسلم "إلا النكاح" ورواية المصنف مفسرة للمراد، ويكون من إطلاق اسم السبب على المسبب لأن عقد النكاح سبب الجماع.
وسيأتي الحديث للمصنف برقم ٣٦٩، بأطول من هذا، وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".