ترجيح القول بجواز بيع الرطب المخروص، عَلَى رؤوس النخل، بالرطب المخروص أيضًا عَلَى الأرض، وهذا هو الراجح؛ لصحة الْحَدِيث الذي أوردوه فِي الباب، وهو كما قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ١٢٥ - رأي ابن خيران منْ الشافعيّة. وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخري، وصححه جماعة. وقيل: إن كانا نوعا واحدا لم يجز، إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز، وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون، وهذا كله فيما إذا كَانَ أحدهما عَلَى النخل، والآخر عَلَى الأرض. وقيل: ومثله ما إذا كانا معا عَلَى النخل. وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود سليمان بن سيف الحرّانيّ، وهو ثقة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد الزهريّ المدنيّ. و"صالح": هو ابن كيسان.
والسند مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فحرّانيّ، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وفيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، صالح، وابن شهاب، وسالم، وأن رواية صالح عن الزهريّ منْ رواية الأقران، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وَقَدْ تقدّم هَذَا غير مرّة.
وقوله:"وبالتمر" هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى "وبالتمر" بالواو، وفي رواية الشيخين:"أو بالتمر" بـ"أو"، قَالَ فِي "الفتح": كذا عند البخاريّ ومسلم، منْ رواية عقيل، عن الزهريّ، بلفظ:"أو"، وهي محتملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشك، وأخرجه النسائيّ، والطبراني، منْ طريق صالح بن كيسان، والبيهقي، منْ طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهريّ، بلفظ:"بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص فِي غير ذلك"، هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيد كون "أو" بمعنى التخيير، لا الشك، بخلاف ما جزم به النوويّ، وكذلك أخرجه أبو داود، منْ طريق الزهريّ أيضًا، عن خارجة بن زيد ابن ثابت، عن أبيه، وإسناده صحيح، وليس هو اختلافا عَلَى الزهريّ، فإن ابن وهب رواه عن يونس، عن الزهريّ بالإسنادين، أخرجهما النسائيّ، وفرقهما.
قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ١٢٨: وإذا ثبتت هذه الرواية، كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى