للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"كي" نحو ربطت الفرس لا ينفلتُ بالرفع والجزم حكاه الفراء، وهنا لا يصلح هذا، وخَرَّجه غيرهم على أن الجزم على توهم الجزم قبله، أي إن لم أربطه ينفلت. انظر حواشي الصبان، والخضري على ألفية ابن مالك في باب عوامل الجزم.

(تنبيه) من الغريب ما وقع في شرح السندي لهذا المحل حيث جعل قول الأعرج هذا تفسيرا لقولها: إذا كانت كيسة، وجعل قوله: "ولا تباله" مضارع تَبَالهَ، فقال: ولا تَبَالهُ بفتح التاء، أصله تتباله بتاءين حذفت إحداهما، من تَبَالَهَ الرجل إذا رأى من نفسه ذلك، وليس به، أي ولا تأتي بأفعال المرأة البَلطَء، والأبْلَهُ خلاف الكيّس، والمرأة بلهاء كحمراء. اهـ كلامه. وهذا التفسير غير سديد، ويرد قوله مضارع تباله كون النسخة الهندية والكبرى بإثبات الياء لأنه نص على أنه مضارع بالى، وليس مضارع تباله فالتفسير الواضح هو ما ذكرناه والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف أخرجه هنا ١٤٦/ ٢٣٧ وفي الكبرى ١٣٤/ ٢٣٩ عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سعيد ابن يزيد، عن الأعرج، عن ناعم، عنها. ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد ج ٦ ص ٣٢٣ ولم يذكر قول الأعرج.

المسألة الثالثة: في فوائده: في هذا الحديث ما ترجم له المصنف وهو جواز اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، ومثله الوضوء وهذا بالإجماع، وأما حكم تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه فسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. وفيه جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. وفيه ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم الأخلاق حيث يلاطف أزواجه، فيغتسل معهن من إناء واحد. والله تعالى أعلم.