للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نفيض على أبداننا الماء، ووقع في إحدى النسخ النظامية، كما قاله بعضهم "نفيض علينا" بضمير المتكلم، ومثله في مسند أحمد ج ٦ ص ٣٢٣ وهي ظاهرة.

(قال الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (لا تذكر) أي أم سلمة رضي الله عنه في حديثها هذا (فرجا، ولا تباليه) أي لم تهتم بذكره، وإنما قال الأعرج هذا لأن غالب الروايات في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ذكر الفرج كما في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي ١٥٢/ ٢٤٣، و ١٥٣/ ٢٤٤، وحديث ميمونة رضي الله عنها عند الشيخين وغير ذلك، مما فيه ذكر غسل الفرج.

وحاصل كلام الأعرج أنه يقول: إن أم سلمة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها هذا غسل الفرج، بل اقتصرت على إفاضة الماء على أيديهما وأبدانهما.

وقوله (تباليه) مضارع بَالَى, يقال: لا أباليه، ولا أبالي به: أي لا أكترث له، ولم أبال، ولم أبَلْ للتخفيف كما حذفوا الياء من المصدر، فقالوا: لا أباليه بَالَةً، والأصل باليَةً مثل عافاه، معافاة، وعافية، قالوا: ولا يستعمل إلا مع الجحد، والأصل فيه قولهم تَبَالَى القومُ: إذا تبادروا إلى الماء القليل فاستَقَوا، فمعنى لا أبالي: لا أبادر، إهْمَالًا له، وقال أبو زيد: ما باليت به مُبَالاة، والاسم البلاء وزان كتاب، وهو الهم الذي تحدث به نفسك. قاله في المصباح.

ومعنى قول الأعرج هنا لا تباليه: لا تهتم ولا تكترث بذكر غسل الفرج كما اهتم به غيرها ممن وصف غسله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة.

"وتباليه" هكذا النسخة الهندية، بالياء، وكذا في "الكبرى" فلا نافية والفعل مرفوع. ووقع في النسخة المصرية "ولا تباله" بحذف الياء ولعله من تحريف النساخ، وأما كونه مجزوما بلا فلا يصح لأن "لا" النافية لا تجزم، ومن أجاز الجزم بها، وهم الكوفيون، يشترطون أن يصلح قبلها