٣ - (أبو خَيْثمة زهير) بن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت [٧] ٣٨/ ٤٢.
٤ - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذُّهْليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، وتغير بآخره، وربّما تلقّن [٤] ٢/ ٣٢٥.
٥ - (ابن سَمُرة) هو جابر بن سمرة بن جُنَادة السُّؤائيّ، الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه عنهما - ٢٨/ ٨١٦. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّ، وأبا الوليد بصريّ، والباقون كوفيون. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ) جابرٍ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أن رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ) لم أر من سمّاه (بِمَشَاقِصَ) جمع مِشْقص بكسر الميم، وفتح القاف: هو نَصْلُ السهم، إذا كان طويلا، غيرَ عريض.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أَمَّا أَنَا، فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ") أي وأما غيري، فليصلّ عليه. ولفظ مسلم:"أُتي النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلّ عليه".
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: في هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلَّى على قاتل نفسه، لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعيّ، وقال الحسن، والنخعيّ، وقتادة، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وجماهير العلماء: يصلَّى عليه، وأجابوا بأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يصلّ عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، وصلّت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في أول الأمر الصلاة على من عليه دين، زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صلّوا على صاحبكم". انتهى (١).
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لعلّ هذا القاتل لنفسه كان مستحلّا لقتل نفسه، فمات كافرًا، فلم يصلّ عليه لذلك، وأما المسلم القاتل لنفسه فيُصلَّى عليه عند كافّة العلماء انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يردّ قول القرطبيّ: كان مستحلّا الخ. قولُهُ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما
(١) - "شرح مسلم" ج ٧ ص ٥١ "كتاب الجنائز" رقم الحديث ٢٢٥٩.