للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (محمَّد بن بشار) بُندَار أبو بكر البصري، ثقة ثبت [١٠] تقدم ٢٤/ ٢٧.

٢ - (عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقة تغير في الأخير [٨] تقدم ٤٢/ ٤٨.

والباقون تقدموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي -رحمه الله- (قال: كان مالك بن الحُوَيرث) رضي الله تعالى عنه (يأتينا) أي يأتي قومه في مساجدهم، كما تقدمت الإشارة في الراوية التي تقدمت في الباب الماضي (فيقول: ألا) أداة عرض وتحضيض، كما سبق غير مرّة (أحدثكم) بالرفع (عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي عن كيفيتها، وصفتها (فيصلي في غير وقت صلاة) وفي نسخة "وقت الصلاة" بالتعريف.

قال في "الفتح": أي في غير وقت صلاة من المفروضة، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة، لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت أُجمْعَ على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها. انتهى.

(فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة) من إضافة الصفة للموصوف، أي في الركعة الأولى (استوى قاعدا) هذا القعود هو المسمى بجلسة الاستراحة (ثم قام) أي شرع في القيام إلى الركعة الثانية (فاعتمد على الأرض) ليست الفاء للترتيب، بل لمجرد العطف، إذ الاعتماد على الأرض في حالة الشروع في القيام، لا بعده.

قيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء، وهو باليد. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. أفاده في "الفتح".

وفيه أن السنة في القيام أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض، وهو المذهب الراجح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحُوَيرث رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي مستَوْفًى، فلا حاجة إلى إعادته هنا، فإن شئت فارجع إليه تستفد، وإنما أتكلم فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، فأقول:

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في كيفية النهوض عن الجلوس:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:

واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى