وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٣١: اختلف القائلون بإجزاء الجذع منْ الضأن، وهم الجمهور، فِي سِنِّه عَلَى آراء:[أحدها]: أنه ما أكمل سنة، ودخل فِي الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة. [ثانيها]: نصف سنة، وهو قول الحنفية، والحنابلة. [ثالثها]: سبعة أشهر، وحكاه صاحب "الهداية" منْ الحنفية، عن الزعفراني. [رابعها]: ستة، أو سبعة، حكاه الترمذي عن وكيع. [خامسها]: التفرقة بين ما تولد بين شابين، فيكون له نصف سنة، أو بين هَرِمين، فيكون ابن ثمانية. [سادسها]: ابن عشر. [سابعها]: لا يجزي حَتَّى يكون عظيما، حكاه ابن العربي، وَقَالَ: إنه مذهب باطل، كذا قَالَ، وَقَدْ قَالَ صاحب "الهداية": إنه إذا كانت عظيمة، بحيث لو اختلطت بالثنيات، اشتبهت عَلَى الناظر منْ بعيد، أجزأت. وَقَالَ العبادي منْ الشافعية: لو أجذع قبل السنة: أي سقطت أسنانه، أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن يجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إمّا بالسن، وإما بالاحتلام، وهكذا قَالَ البغوي: الجذع ما استكمل السنة، أو أجذع قبلها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح؛ لشهرته عند أهل اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ إلا أن يكون هناك دليل يصرفه إلى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب.