للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لسعيد بن المسيّب: ما الأعضب؟، قَالَ النصف، فما فوقه. انتهى.

وقوله: "إِلَّا عَضَبَ النصفِ الخ، هكذا وقع فِي النسخ المطبوعة، بلفظ "إلا" الاستثنائية، وإضافة عضب إلى النصف، وهو تصحيف فاحش، والصواب: "الأعضب النصف" فـ"أن" هي المعرفة، دخلت عَلَى "عَضْبٍ" بفتح، فسكون -وهو مضاف إلى "القرن وقوله: "وأكثر منْ ذلك" بالرفع عطفٌ عَلَى "النصفُ"، فتنبه.

ومعنى كلام ابن المسيّب رحمه الله تعالى: أن الأعضب هي التي ذهب نصف قرنها، أو أكثر منْ ذلك، فلا يجوز التضحية بها. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا حسنٌ؛ وجُريّ بن كُليب، وإن قَالَ ابن المدينيّ، وأبو حاتم، تابعيّ، أثني عليه قتادة الراوي عنه، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، وصحح الترمذيّ حديثه هَذَا، وصححه أيضًا الحاكم فِي "المستدرك" ٤/ ٢٢٤، ووافقه الذهبيّ، فأقلّ أحواله أن يكون حسن الْحَدِيث، وله شاهد منْ رواية جابر الجعفيّ، عن عبد الله بن نُجيّ، عن عليّ رضي الله تعالى عنه، أخرجه أحمد فِي "مسنده" ١/ ١٠٩، وجابر ضعيف.

والحاصل أن الْحَدِيث حسنٌ. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٢/ ٤٣٧٩ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٤٤٦٧. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" ٢٨٠٥ (ت) فِي "الأضاحي" ١٥٠٤ (ق) فِي "الأضاحي" ٣١٤٥. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف العلماء فِي التضحية بأعضب القرن:

قَالَ ابن قُدامة فِي "المغني" ١٣/ ٣٧٠ - ٣٧١: وأما العضب، فهو ذهاب أكثرَ منْ نصف الأذن، أو القرن، وذلك يمنع الإجزاء أيضًا، وبه قَالَ النخعيّ، وأبو يوسف، ومحمد. وَقَالَ أبو حنيفة، والشافعي: تجزىء مكسورة القرن، ورُوي نحو ذلك عن علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن. وَقَالَ مالك: إن كَانَ قرنها يَدْمَى لم يجز، وإلا جاز. وَقَالَ عطاء، ومالك: إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز، وإن ذهب يسير جاز. واحتجوا بأن قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أربع لا تجوز فِي الأضاحي"، يدل عَلَى أن غيره يجزىء؛ ولأن فِي حديث البراء، عن عبيد بن فيروز، قَالَ: قلت للبراء: فإني أكره النقص منْ