وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: القسامة -بالفتح-: الأيمان، تُقسَم عَلَى أولياء القتيل، إذا ادّعَوا الدم، يقال: قُتِل فلانٌ بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ منْ أولياء القتيل، فادَّعَوا عَلَى رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليلٌ دون البيّنة، فحَلَفوا خمسين يمينًا أنّ المدّعَى عليه قَتَل صاحبهم، فهؤلاء الذين يُقسمون عَلَى دعواهم، يُسَمَّون قَسَامَةٌ. انتهى "المصباح المنير" ٢/ ٥٠٣.
وَقَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: القَسَامة -بالفتح-: اليمين، كالقَسَم، وحقيقتها أن يُقسِم منْ أولياء الدم خمسون نفرًا عَلَى استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وَجدوه قتيلاً بين قوم، ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبيّ، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبدٌ، أو يُقسم بها المتّهمون عَلَى نفي القتل عنهم، فإن حلف المدّعون استحقّوا الدية، وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية، وَقَدْ أقسم يُقسم قَسَمًا، وقَسَامةً، وَقَدْ جاء علي بناء الْغَرَامَة، والْحَمَالَة،؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل، ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: "القَسَامةُ توجب العقل": أي توجب الدية، لا الْقَوَدَ، وفي حديث الحسن:"القسامة جاهليّةٌ": أي كَانَ أهل الجاهليّة يدِينون بها، وَقَدْ قرّرها الإِسلام، وفي رواية:"القتلُ بالقسامة جاهليّةٌ": أي أن أهل الجاهليّة كانوا يقتُلُون بها، أو أن القتل بها منْ أعمال الجاهليّه، كأنه إنكار لذلك، واستعظام. انتهى "النهاية" ٤/ ٦٢.
وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: تفسير القسامة فِي الدم أن يُقتل رجلٌ، فلا تَشهَد عَلَى قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌ، فيجيء أولياء المقتول، فيدّعون قِبَلَ رجل أنه قتله، ويُدْلُون بِلَوْثٍ منْ البيّنة، غير كاملة، وذلك أن يوجد الْمُدّعَى عليه، مُتلطّخًا بدم القتيل فِي الحال التي وُجد فيها, ولم يَشهد رجل عدلٌ، أو امرأة ثقةٌ أن فلانًا قتله، أو يُوجَدَ القتيلُ فِي دار القاتل، وَقَدْ كانت بينهما عداوة ظاهرةٌ قبل ذلك، فإذا قامت دلالة منْ هذه الدلالات، سبَقَ إلى قلب منْ سمعه أن دعوى الأولياء صحيحةٌ، فيُستَحلَف أولياء القتيل خمسين يمينًا أن فلانًا الذي ادّعَوا قتله انفرد بقتل صاحبهم، ما شَرِكَه فِي دمه أحدٌ، فإذا حلفوا خمسين يمينًا، استحقّوا دية قتيلهم، فإن أبوا أن يحلفوا مع اللَّوْث الذي أَدْلَوا به، حلف الْمُدَّعَى عليه، وبَرِىء، وإن نكَلَ المدّعَى عليه عن اليمين، خُيَّر ورثة القتيل بين قتله، أو أخذ الدية منْ مال المدَّعَى عليه. وهذا جميعه قول الشافعيّ رحمه الله تعالى. انتهى "لسان العرب" ١٢/ ٤٨١.