للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (محمد بن سلمة) المرادي الجمَلي، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٥.

٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.

٣ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن العتقي المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.

٤ - (مالك) بن أنس الإِمام الحجة المثبت الفقيه المدنيّ [٧] ٧/ ٧.

٥ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يرسل [٤] ٣١/ ٣٥.

٦ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ٣١/ ٣٥. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك، وقبله بالمصريين. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) الضمير الأول لجابر، والثاني لأبي الزبير: أي أن جابرًا -رضي الله عنه- أخبر أبا الزبير (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ) أي بعد ثلاث ليال، فتذكير العدد باعتبار الليالي، وفي رواية مسلم: "كنا لا نأكل منْ لحوم بدننا فوف ثلاث مني، فأرخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "كلُوا، وتزوّدوا". وفي رواية: "كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتزوّد منها، ونأكل" -يعني فوق ثلاث-. وفي رواية: "كنا نتزوّدها إلى المدينة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (ثُمَّ قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- بعد أن نهى عن ذلك (كُلُوا) الأمر فيه للاستحباب عند الجمهور، وأوجبه ابن حزم الظاهري (وَتَزَوَّدُوا) أي خذوا منه زادًا فِي السفر، وهذا لمن أراد أن يسافر (وَادَّخِرُوا") بالمهملة، وأصله منْ ذخر بالمعجمة، دخلت عليها تاء الافتعال، ثم أُدغمت، ومنه قوله تعالى: {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} الآية [يوسف: ٤٥].

وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي فِي الباب التالي: "وكلوا، وادّخروا، وتصدّقوا"، قَالَ السنديّ: قوله: "ثم كلوا" هَذَا ظاهر فِي النسخ، والذي يدلّ عليه النظر فِي أحاديث الباب أن المدار عَلَى حاجة النَّاس، فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا