حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦٣/ ٢٧٧٣ و ٦٤/ ٢٧٧٤ و ٦٧/ ٢٧٧٢ و ٧٠/ ٢٧٩١ - وفي "الكبرى" ٦٢/ ٣٧٥٤ و ٦٤/ ٣٧٥٥ و ٦٦/ ٣٧٦٣. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١٢٤٣ (د) في "المناسك" ١٧٥٢ (ت) ٩٠٦ (ق) في "المناسك" ٢٠٩٧ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٨٥٨ و ٢٢٩٦ و ٢٥٢٤ و ٣١٣٩ و ٣١٩٦ و ٣٢٣٤ و ٣٥١٥ (الدارميّ) ١٩١٢. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في محل الإشعار:
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحبّ الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك في اليسرى، وهذا الحديث يردّ عليه انتهى.
وقال ابن قدامة: السنة الإشعار في صفحاتها اليمنى، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو ثور، وقال مالك، وأبو يوسف: بل تُشعر في صفحاتها اليسرى. وعن أحمد مثله؛ لأن ابن عمر فعله. ولنا ما روى ابن عباس أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن … الحديث. رواه مسلم.
وأما ابن عمر فقد روى عنه كمذهبنا رواه البخاريّ، معلّقًا، ثم فعل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أولى من قول ابن عمر، وفعله بلا خلاف؛ ولأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كان يعجبه التيمن في شأنه كله". انتهى.
وقال البخاريّ في صدر "باب من أشعر، وقلّد بذي الحليفة، ثم أحرم": وقال نافع كان ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - إذا أهدى من المدينة قلّده، وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شقّ سنامه الأيمن بالشفرة، ووَجْهُهَا قِبَل القبلة، باركةً.
قال الحافظ: وصله مالك في "الموطإ"، قال: عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة -على ساكنها الصلاة، والسلام - قلّده، وأشعره بذي الحليفة، يقلّده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجّه للقبلة، يقلّده بنعلين، ويشعره من الشقّ الأيسر، ثم يُساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره. وعن نافع، عن ابن عمر، كان إذا طعن في سنام هديه، وهو يشعره، قال:"بسم اللَّه، واللَّه أكبر". وأخرج البيهقيّ -