قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل رواه أيضًا عن جابر أبو سفيان/ طلحة بن نافع عند أبي داود، والترمذيّ، كما تقدّم.
وعندي أن ما ذهب إليه أبو هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد منْ عدم جواز بيعه أرجح، لصحة حديث جابر المذكور. والله تعالى أعلم.
وهَذَا الحديث بذكر الاستثناء منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا -١٦/ ٤٢٩٧ وفي "البيوع" ٩١/ ٤٦٦٨ - وفي "الكبرى" ١٧/ ٤٨٠٦ و٩٣/ ٦٢٦٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.