قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو: كان من أحسن الناس، وأعظمهم، وأطولهم. قال ابن المدينيّ، وابن أبي عاصم: مات سنة (١٢٠). روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و ٥٣٠٥ حديث:"أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة .. " ..
٥ - (نافع بن جُبير) بن مُطعِم النوفليّ المدنيّ، ثقة فاضل [٣] ٩٦/ ١٢٤.
٦ - (مسعود بن الْحَكَم) بن الرَّبِيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زُرَيق، الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو هارون المدنيّ، له رؤية [٢].
قال الواقديّ: كان سَريّا مَرِيًّا (١) ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عبد البرّ: وُلد على عهد النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وكان له قَدْرٌ، وُيعدّ في جلّة التابعين، وكبارهم. وقال الواقديّ، وابن أبي خيثمة، والعسكريّ: إنه ولد في عهد النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، زاد العسكريّ: ولم يرو عنه شيئًا. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده بعده.
٧ - (علي بن أبي طالب) - رضي اللَّه عنه - ٧٤/ ٩١. واللَّه تعالى أعلم.
ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير قتيبة فبغلانيّ، والليث، فمصريّ، وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى، والثلاثة بعده. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في ٤٧/ ١٩٢٣ - فلا حاجة إلى إعادة ذلك، فلتُراجِع هناك، تستفد.
وقوله:"ذُكر القيام على الجنازة" ببناء الفعل للمفعول، و"على" بمعنى اللام، أي ذَكَرَ بعض الناس عند عليّ - رضي اللَّه عنه - القيامَ لأجل الجنازة.
وقوله:"قام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ثم قعد": أي قام أوّلًا للجنازة، ثم تركه، فقعد حال مرورها عليه، وظاهر هذا يدلّ على النسخ، لكن تقدّم أن الأرجح حمله على الترخيص، فإنه أوّلًا كان واجبًا، حيث أمر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - به، فقال:"إذا رأيتم الجنازة، فقوموا"، ثم بيّن بتركه القيام أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، وقد استوفيت أقوال أهل العلم في ذلك، وترجيح الراجح بدليله، في الباب المذكور، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.