٢ - (مالك) بن أنس المدنيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه [٧] ٧/ ٧.
٣ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٤ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٤٥) من رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، على ما نُقل عن الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، وقد سبق غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، و"بَغْلان" قرية من قرى بَلْخَ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين ألسبعة، روى (٢٦٣٥) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ:"خَمْسٌ") أي من الدوابّ، وهو مبتدأ؛ لتخصصه بالصفة المقدّرة، وخبره جملة "ليس على المحرم الخ".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: التقييد بالخمس، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثرين، وعلى تقدير اعتباره، فيحتمل أن يكون قاله - صلى اللَّه عليه وسلم - أوّلاً، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بلفظ:"أربع"، وفي بعض طرقها بلفظ:"ستّ". فأما طريق "أربع" فأخرجها مسلم من طريق القاسم، عنها، فأسقط الغراب. وأما طريق "ست"، فأخرجها أبو عوانة في "المستخرج" من طريق المحاربيّ، عن هشام، عن أبيه، عنها، فأثبتها، وزاد الحيّة. ويشهد لها ما رواه مسلم عن شيبان بن فرّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم، من الدوابّ، وهو محرم؟، قال: حدثتني إحدى نسوة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديّا، والغراب، والحيّة".
وأغرب عياض، فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى، فصارت سبعًا. وتُعُقّب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذُكِرَت فيه أخرجه أبو عوانة في "المستخرج" من طريق ابن عون، عن نافع في آخر حديث الباب، قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشكّ في الأفعى؟ انتهى.
وقد وقع في حديث أبي سعيد، عند أبي داود نحو رواية شيبان، وزاد السبع العادي، فصارت سبعًا.