للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثامن:

أن التحريم مختص بأهل المدنية، ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا، قاله أبو عوانة صاحب المزني قاله في الفتح، واحتجوا بعموم قوله "شرقوا أو غربوا" وهو استدلال في غاية الركة والضعف.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:

المذهب الراجح عندي مذهب من قال بالتفريق بين البنيان والصحراء، لأن به تجتمع الأدلة المختلفة في الباب، وأما دعوى بعضهم أن أدلة الإباحة فعل، فلا تُعارض القول، فغير صحيح، لأن الفعل كالقول، إلا إذا كان خصوصية، ولا دليل للخصوصية هنا، فتبصر، والله أعلم.

"المسألة السادسة": قال الشوكاني: قال المنصور بالله، والغزالي، والصيمري: إنه يكره استقبال القمرين والنيرات قالوا لشرفها بالقسم بها فأشبهت الكعبة كذا في البحر، وقد استقوى عدم الكراهة، وقد قيل في الاستدلال في الكراهة بأنه رَوَى الحكيم الترمذي عن الحسن، قال حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وعبد الله ابن عمر، وأنس بن مالك، يزيد بعضهم على بعض في الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُبَال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في الشارع، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر .. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب. قال الحافظ: حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عباد بن كثير، ومداره عليه، اهـ نيل باختصار جـ ١/ ص ١٣٢. وكذا قال النووي في شرح المهذب، وقال ابن الصلاح لا يعرف.