للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونسب إلى الهادي، والمؤيد بالله، وأبي طالب، والناصر والنخعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وأحمد، وأبي ثور، وأبي أيوب الأنصاري. واحتجوا بحديث عائشة، وجابر، وابن عمر، قالوا: إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي، وهو التحريم إلى الكراهة، وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيها إلا مجرد الفعل وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول، ولا شك أن قوله "لا تستقبلوا القبلة" خطاب للأمة نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك.

قال الجامع: هذا. القول فيه نظر، وقد تقدم الرد عليه.

المذهب السادس:

جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أبي يوسف ذكره في الفتح واحتج بحديث ابن عمر لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام وفيه ما سلف.

المذهب السابع:

التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم، وابن سيرين ذكره في الفتح أيضا واحتجوا بما رواه أبو داود وابن ماجه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط" قال الحافظ في الفتح: وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته، فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس، وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله القبلة وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين انتهى.

وقد نسب إلى عطاء والزهري.