أخرجه هنا-٣٥٢٧ و ٣٥٢٨ و ٣٥٢٩ و ٥٩/ ٣٥٥٤ و ٦٣/ ٣٥٦٠ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٦٩٣ و ٥٦٩٤ و٥٦٩٥ و ٥٩/ ٥٧٢١ و ٦٣/ ٥٧٢٧. وأخرجه (خ) في "الجنائز" ١٢٨٠ و ١٢٨٢ و"الطلاق" ٥٣٣٤ و ٥٣٣٧ و ٥٣٣٩ و٥٣٤٥ و"الطمث" ٥٧٥٧ (م) في "الطلاق" ١٤٨٦ و ١٤٨٩ (د) في "الطلاق" ٢٢٩٩ و ٢٣٥٤ (ت) في "الطلاق واللعان" ١١٩٥ و ١١٩٧ (ق) في "الطلاق" ٣٠٨٤ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢٥٩٦٢ و ٢٦١٢ و ٢٦٢١٤ و٢٦٢٢٥ و ٢٦٢٢٦ و"مسند القبائل" ٢٦٨٥٢ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٦٨
و١٢٦٩ و١٢٧٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب عدّة المتوفّى عنها زوجها، ومدّته، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام.
[فإن قيل]: حديث الباب لا يدلّ على وجوب العدّة، فمن أين يؤخذ الوجوب؟. [قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى، كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية، وكنهيه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن كحل عين تلك المرأة مع وجود المرض، فإنه دليل وجود الإحداد، فيكون تقدير قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أربعة أشهر وعشرًا" أي يجب عليها أن تُحدّ هذه المدّة.
(ومنها): أنه يستفاد من قوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أنها لو كانت حاملاً، فزاد حملها على هذه المدّة لم يلزمها الإحداد، وبهذا قال الجمهور. وقالت المالكيّة عليها الإحداد إلى أن تضع؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ كلّ ذلك عدة من وفاة، وإنما خصّ ذلك العدد بالذكر؛ لأن الْحُيَّلَ من النساء أغلب، وهنّ الأصل، والحمل طارئ. قاله القرطبيّ (١).
(ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيام، فما دونها. (ومنها): أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة، لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تؤمن باللَّه واليوم الآخر"، وسيأتي هذا في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة المتوفّى عنها زوجها:
قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة المسلمة، غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرٌ، مدخولاً بها، أو غير