للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكوفيّ، لا بأس به [٦] ١٨/ ٧٩٩.

٥ - (أبوه) عنترة -بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح التاء المثنّاة، والراء- ابن عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة [٢]، ووهم منْ زعم أن له صحبة.

روى عن عمر، وعليّ، وأبي الدرداء، وابن عبّاس، وزاذان أبي عمر. وعنه ابنه هارون، وعبد الله بن عمرو بن مرّة الْجَمَليّ، وأبو سنان الشيبانيّ. ذكر ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: أنه كوفيّ ثقة. وذكره مسلم فِي الطبقة الأولى منْ الكوفيين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.

٦ - (ابن عبّاس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير هارون، فتفرد به المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه فِي "التفسير"، وغير أبيه فمن أفراد المصنّف. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، ويحيى، فبصريان، والصحابي، فمدني بصري مكي طائفي. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثاً. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فِي قَوْلِهِ عَز وَجَلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ) أي خاصم المؤمنين المشركون (فَقَالُوا) فِي معرض الاستدلال عَلَى بطلان دين المسلمين فِي زعمهم (مَا) شرطيّة، ولذا جُزم جوابها (ذَبَحَ اللهُ) أي أماته، والمراد به الحيوان الذي مات منْ غير ذبح (فَلَا تَأْكُلُوهُ) جواب "ما"، مجزوم بحذف النون؛ لأنه منْ الأفعال الخمسة (وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ) يريدون بذلك إلقاء الشبهة عليهم بأن تحليل ما ذبحوه، وتحريم ما ذبحه الله بعيد عن عقولهم المريضة بالهوى والعناد، فردّ الله عزّ وجلّ ذلك عليهم بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} الآية.

وحاصل الجواب أن الذبيحة إنما حلّت لأنه قد ذُكر اسم الله تعالى عليها، والميتة لم يذكر عليها اسم الله تعالى، فحرمت لذلك، ومقتضى التفسير أن متروك التسمية لا يحلّ، ولو ناسيًا، وَقَدْ تقدّم أن هَذَا هو الأرجح دليلاً، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.