للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالطريقين، وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح. والله أعلم. اهـ فتح جـ ١ ص ٣١٠.

"المسألة الرابعة": زعم سليمان الشاذكوني أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر، وقال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل ذكره لي اهـ.

وهذا الزعم مردود، لأنه ثبت أن أبا إسحاق قال حدثني عبد الرحمن كما ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم، عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق.

قال الحافظ بعد ذكره نحو هذا: ما نصه: وقد استدل الإسماعيلي أيضا على صحة سماع أبي إسحق لهذا الحديث من عبد الرحمن يكون يحيى القطان رواه عن زهير، فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان، أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس. اهـ كلام الحافظ ١/ ٣١٠.

"المسألة الخامسة": قد اشتمل حديث الباب على أحكام قد مر معظمها في الأبواب المتقدمة، ومن جملتها ما بوَّب عليه المصنف هنا، وهو الرخصة في الاستطابة بحجرين، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وداود قالوا: المدار على الإنقاء، لا على العدد المعين، واستدلوا بهذا الحديث؛ لأنه لو كان العدد شرطًا لطلب ثالثًا، وقد عرفت أن الصواب مع من اشترط الثلاثة، والجوابُ عما تمسك به هؤلاء قد مر في الباب الذي قبل هذا. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".