(د) ٩١٣ - عن مسدد، عن يحيى به (ق) ١٠٤٤ - عن نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي عروبة به ..
وأخرجه (م) ج ٢/ ص ٢٨ - من حديث جابر بن سمرة، ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما -.
وأخرجه (أحمد) ٣/ ١٠٩ و ١١٢ و ١١٥ و ١١٦ و ١٤٠ و ٢٥٨. (وعبد بن حميد) رقم ١١٩٦ (والدارمي) ١٣٠٧. (وابن خزيمة) ٤٧٥ و ٤٧٦. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه الله-، وهو النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
ومنها: بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إليها بخطف بصره.
ومنها: تغليظ القول في زجر مرتكب المنكر ليرتدع عن ذلك.
ومنها: عدم التصريح بذكر اسم المرتكب عند الزجر، بل يكون بالإجمال،- كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال أقوام"، وذلك لئلا يكون فضيحة له، فربما حمله ذلك على عدم قبول النصح، أو ارتكاب ما هو أشدّ من ذلك، فينبغي لمن ينهى عن المنكر أن يسلك مسلك الستر ما أمكن، فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله، والانتفاع بإرشاده، فكثير ممن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسلكون هذا المسلك، فيفسدون أكثر مما يصلحون، وقد قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} الآية [النحل: ١٢٥]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١١٩٤ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سويد بن نصر) تقدم في الباب الماضي.
٢ - (عبد الله) بن المبارك تقدم أيضا فيه.
٣ - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة ثبت [٧] تقدم ٩/ ٩.
٤ - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [٤] تقدم ١/ ١
٥ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] تقدم ٤٥/ ٥٦.