للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صار علمًا للسورة. قاله العينيّ (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١٣٨/ ٢٩٢٦ و ١٣٩/ ٢٩٢٧و ٢٩٢٨ - و"الكبرى" ١٣٥/ ٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ١٥٧/ ٣٩٤٣. وأخرجه (خ) في "الصلاة"٤٦٤ و"الحجّ" ١٦١٩ و ١٦٢٦ و١٦٣٣ و"التفسير" ٤٨٥٣ (م) في "الحج" ١٢٧٦ (د) في "المناسك" ١٨٨٢ (ق) في "المناسك" ٢٩٦١ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٥٩٤٦ و ٢٦١٧ (الموطأ) في "الحج" ٨٣٢. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية طواف المريض، وهو أن يطوف راكبًا. (ومنها): جواز الطواف للراكب، إذا كان لعذر، وأما لغير عذر، ففيه خلاف، سيأتي بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك أستر لهنّ، ولأن الطواف كالصلاة، ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف الرجال، فكذا في الطواف. قال في "الفتح": وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس: ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضًا، ولا يتأذّون بدابتها انتهى (٢).

(ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس، فلا يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لئلا يَشْغَل الإمام والناس، فيؤذيهم.

(ومنها): أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط الرجالة؛ لئلا يؤذيهم.

(ومنها): جواز إدخال الدوابّ المسجد. قال ابن بطال -رحمه اللَّه تعالى-: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه، بخلاف غيرها من الدوابّ. وتُعقب بانه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يُخشى التلويث يمتنع الدخول. وقد قيل: إن ناقته - صلى اللَّه عليه وسلم - كانت منوّقة، أي مُدرّبة معلّمة، فيؤمن منها ما يُحذر من


(١) - "عمدة القاري" ٤/ ٦٢.
(٢) - "فتح" ٤/ ٢٨٥.