للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة عن صحابيّة، والبنت عن أمها. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "الفتح": في الإسناد تابعيّان: محمد، وعروة، وصحابيتان: زينب، وأمها، أم سلمة انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في جعله محمد بن عبد الرحمن تابعيًّا نظر، إلا عند من يكتفي في كون الشخص تابعيًّا بمجرد المعاصرة فقط، فإنه لم يثبت له رواية عن صحابيّ، كما بينه في ترجمته من "تهذيب التهذيب" (٢)، وجعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، وهي التي عاصرت الصحابة، ولم تَلْقَ منهم أحدًا. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أُمً سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي) بفتح همزة "أني" لأنه في تأويل المصدر مفعول "شكوت"، يقال: اشتكى عضوًا من أعضائه: إذا توجّع منه، وشكوت فلانًا: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. وفي الرواية الآتية في الباب التالي: "قالت: يا رسول اللَّه، واللَّه ما طفت طواف الخروج … " تعني الوداع (فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ) أي الرجال (وَأَنْتِ رَاكبَةٌ) زاد في الروية التالية: "على بعيرك"، والجملة الاسميّة في محلّ نصب على الحال من الفاعل. قالت أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يُصَلِّي) أي صلاة الصبح، ففي رواية البخاريّ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: "إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك، والناس يصلون".

وجملة "ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الخ" في محلّ نصب على الحال من الفاعل أيضًا، والرابط الواو (إِلَى جَنْب الْبَيْتِ) أي الكعبة؛ لأن البيت علم لها بالغلبة. قال الكرمانيّ: فإن قلت: الصلاة إلَى البيت، فما فائدة ذكر الجنب؟. قلت: معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنب، يعني قريبًا من البيت، لا بعيدًا منه انتهى. وقال أبو عمرو: صلاته إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - من ذلك المكان إلى صحن المسجد انتهى (٣) (يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: ١ - ٢]) أي بسورة الطور، ولعلها لم تذكر واو القسم؛ لأن لفظ "الطور" كأنه


(١) - "فتح" ٢/ ١٣٢ "كتاب الصلاة" -"باب إدخال البعير في المسجد للعلة".
(٢) - ونقل في "تهذيب التهذيب" عن ابن الْبَرْقيّ، قال: لا يُعلم له - أي لمحمد بن عبد الرحمن هذا- رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمِل ذلك. انتهى.
(٣) - "عمدة القاري" ٤/ ٦٢.