للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٤٢ - (أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ,, قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ,, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَنْكِحَ, أَوْ يَتْرُكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"ابن وهب": هو عبد اللَّه. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.

وقوله: "حتى ينكح، أو يترك": أي لينتظر حتى ينكح، فيتركها، أو يترك، فيخطبها، فهذه ليست علّة لقوله: "لا يخطب"، حتى يقال: يلزم منه جواز الخِطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز، بل غايةٌ للانتظار المفهوم. قاله السنديّ.

وقال في "الفتح": قوله: "حتى ينكح" أي حتى يتزوّج الخاطب الأول، فيحصل اليأس المحض، وقوله: "أو يترك" أي الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخِطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظيره قوله تعالى: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: ٤٠] انتهى (١).

والحديث متّفق عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٤٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.

و"غندر": هو محمد بن جعفر. و"هشام"، هو ابن حَسّان القردوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين.

والحديث صحيح، وقد سبق البحث عنه مستوفي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: ذكر في "الكبرى" أن محمد بن سيرين وقف الحديث على أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: "لا يَسُمِ الرجلُ على سَوْم أخيه، ولا يخطب على خِطْبة أخيه". انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مثل هذا الوقف لا يضرّ؛ لأن هشامًا رفعه، وهو ثقة، وهو وإن كان دون أيوب في ابن سيرين، لكن تأيّد رفعه برواية ابن سيرين، وأيضًا


(١) - "فتح" ١٠/ ٢٥٢.
(٢) - راجع "الكبرى" ٣/ ٢٧٦ رقم ٢٢/ ٥٥٣٨.