٣ - (حُسين المعلّم) بن ذكوان الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [٦] ١٢٢/ ١٧٤.
٤ - (عبد اللَّه بن بُريدة) بن الحُصيب الأسلميّ، أبو سَهْل المروزيّ، ثقة [٣] ٢٥/ ٣٩٣.
٥ - (عمران بن حُصين) بن عُبيد بن خَلَف الخُزاعيّ، أبو نُجَيد الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٠١/ ٣٢١ واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير عبد اللَّه بن بُريدة، فمروزيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وصرح عبد اللَّه بن بريدة بالتحديث عند البخاريّ، فقال:"حدثني عمران بن حُصين، وكان مبسورًا (١) … "(قَالَ: سَألْتُ النبِي - صلى اللَّه عليه وسلم -، عَنِ الذِي يُصَلِّي قَاعِدًا؟) قال الخطّابي -رحمه اللَّه تعالى-. كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوّع -يعني للقادر- لكن قوله:"من صلّى نائمًا" يُفسده, لأن المضطجع لا يصلي التطوّع كما يفعل القاعد, لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخّص في ذلك، قال: فإن صحّت هذه اللفظة، ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد، كما يتطوّع المسافر على راحلته، فالتطوّع للقادر على القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث، قال: وفي القياس المتقدّم نظر, لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، بخلاف الاضطجاع، قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل، فيقوم مع مشقّة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيبًا له في القيام، مع جواز قعوده. انتهى.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهو حمل متّجه. قال: فمن صلى فرضًا قاعدًا، وكان
(١) -أي كان مُصابا بمرض الباسور، بالباء الموحّدة، ويقال له: الناسور بالنون أيضا، أو الذي بالموحدة وَرَمّ في باطن المقعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة، لا تقبل البرء، ما دام فيها ذلك الفساد. أفاده في "الفتح" ج ٣ ص ٢٩٨.