للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لك حاجة، فتسلم، هكذا قال إبراهيم، وقال عطاء كذلك، وقال الأوزاعي: الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلّم من كل ثنتين، وإن يفصل بعضها عن بعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين.

قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: صلاة الليل مثنى مثنى لحديث ابن عمر. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي، استحباب صلاة الليل مثنى مثنى لأحاديث الباب، وغيرها، وأما صلاة النهار، فإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ حَبِيبٍ, عَنْ طَاوُسٍ, قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ , فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى, فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، من رواية طاوس عنه، وهو متفق عليه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

ومحمد بن قُدَامة: هو المصّيصيّ. وجرير: هو ابن عبد الحميد. ومنصور: هو ابن المعتمر. وحبيب: هو ابن أبي ثابت.

وقوله: "سأل رجل" قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أقف على اسمه، ووقع في "المعجم الصغير" للطبرانيّ أن السائل هو ابن عمر، لكن يعكُر عليه رواية عبد اللَّه شقيق، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأنا بينه وبين السائل، فذكر الحديث، وفيه: ثم سأله رجل على رأس الحول، وأنا بذلك المكان منه، قال: فما أدري أهو ذلك الرجل، أو غيره.

وعند النسائيّ من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية (٢)، وعند محمد بن نصر في "كتاب أحكام الوتر" من رواية عطية، عن ابن عمر أن أعرابيّا سأل، فيحتمل أن يُجمع بتعدد من سأل. قاله في "الفتح".

وقوله: "عن صلاة الليل" وفي رواية أيوب، عن نافع، عند البخاري "أن رجلا جاء إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ "، ونحوه في رواية سالم، عن أبيه، وقد تبيّن من الجواب أن السؤال وقع عن عددها، أو عن الفصل والوصل، وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: "قال رجل: يا رسول اللَّه، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ ".


(١) - "الأوسط" ج ٥ ص ٢٣٥ - ٢٣٧.
(٢) - يأتي برقم ٣٤/ ١٦٩١.