للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففي سنده أبو الْمُنِيب، وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله، فيحتاج من احتجّ به إلى أن يُثبت أن لفظ "حقّ" بمعنى واجب في عرف الشرع، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد. (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا- ٣٠/ ١٦٨٢ - وفي "الكبرى" ٤٤/ ١٣٩٠ - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) ٢/ ٣١ (م) ٢/ ١٦٨ (د) ١٤٣٥ (ت) ٤٥٦ (ق) ١١٨٥ (الحميديّ) ١٨٨ (أحمد) ٦/ ٤٦ و١٠٠ و ١٠٧ و ١٢٩ و ٢٠٤ (الدارميّ) ١٥٩٥ واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر:

قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبنا، والمشهور عن الشافعيّ، والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، ويمتدّ إلى طلوع الفجر الثاني، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء، وفي وجه لا يصحّ الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء، وفي قول يمتدّ إلى صلاة الصبح، وقيل: إلى طلوع الشمس. انتهى.

وقال الشوكاني -رحمه اللَّه تعالى-: أحاديث الباب تدلّ على أن جميع الليل وقت للوتر، إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، ولم يخالف في ذلك أحد، لا أهل الظاهر، ولا غيرهم، إلا ما ذُكر في وجه لأصحاب الشافعي أنه يصحّ قبل العشاء، وهو وجه ضعيف صرّح به العراقيّ وغيره، وقد حكى صاحب "المفهم" الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. انتهى (٢).

وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني، وبعد طلوع الفجر يكون قضاء، وهو المشهور المرجّح الصحيح عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وعند المالكية للوتر وقتان: وقت اختيار، وهو إلى طلوع الفجر، ووقت ضرورة، وهو إلى


(١) - المصدر السابق ص ١٧٢.
(٢) - "نيل الأوطار" ج ٣ ص ٥٢.