(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون، إلا ضبارة، فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) الأنصاري - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ:"الْوِتْرُ حَقٍّ) قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الحقّ يجيء بمعنى الثبوت والوجوب، فذهب إلى الثاني أبو حنيفة، والشافعيّ إلى الأول، أي ثابت في الشرع والسنّة، وفيه نوع تأكيد انتهى.
وقال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد يَستَدلّ به من يقول بوجوب الوتر، بناءً على أن الحقّ هو اللازم الثابت على الذمّة، وقد جاء في بعض الروايات مقرونًا بالوعيد على تركه.
ويُجيب من لا يرى الوجوب، وهم الجمهور أن معنى "حقّ" أنه مشروع ثابت، ومعنى "ليس منّا" ليس من أهل سنّتنا، وعلى طريقتنا، أو المراد من لم يوتر رغبةً عن السنّة، فليس منّا انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم تحقيق الخلاف في هذه المسألة، وترجيح قول الجمهور بأدلته في ٢٧/ ١٦٧٥ - "باب الأمر بالوتر"، فراجعه تستفد، وباللَه تعالى التوفيق.
(فَمَنْ شَاءَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ) بأن لا يجلس إلا في آخرهنّ، كما تقدّم في حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - (وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ) أي بتسليمة واحدة، ولكن لا يجلس إلا في آخرهن لما تقدّم من النهيُ، عن تشبيه الوتر بالمغرب (وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ") أي مقتصرًا عليها.
قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليل على أن أقلّ الوتر ركعة، وأن الركعة الواحدة صحيحة، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصحّ الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه. انتهى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي أيوب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أكثر الحفاظ على أن الصحيح الموقوف الآتي.