للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السندي، وكان ذلك قبل الفجر، كما وقع في رواية أبي داود، ويرشد إليه ما يأتي للمصنف (فعدل) أي مال - صلى الله عليه وسلم - عن الطريق، إلى ناحية ليقضي حاجته (فعدلت معه) امتثالا لأمره، وفي رواية لابن سعد، "فتبعته بماء بعد الفجر"، ولا تنافي بين هذا، وما تقدم، لحمل ما تقدم على الصلاة يعني أن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر (حتي أتى كذا وكذا من الأرض) غاية للعدول، أي مال عن الطريق ذاهبا إلى جهة، حتى أتَي مكانا من الأمكنة (فأناخ) أي أبرك ناقته، يقال: أنخت البعير، فاستناخ، ونوّخته فتنوخ، وأناخ الإبل: أبركها، واستناخت بركت، قاله في اللسان.

(ثم انطلق) أي ذهب - صلى الله عليه وسلم - لقضاء حاجته (قال) المغيرة موضحا لقوله: انطلق بالفاء التفصيلية (فذهب حتى توارى عني) أي اختفى، وهذه الجملة تفصيل لقوله "ثم انطلق"، فالفاء تفصيلية كما في قوله تعالى: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: ٥٤] (ثم جاء) بعد قضاء حاجته، ففي رواية الشيخين، فانطلق حتى توارى عني ثم قضى حاجته (فقال: أمعك ماء؟ ومعي سطيحة لي) أي مزادة، قال في النهاية: السطيحة من المزادة ما كان من جلدين، قوبل أحدهما بالآخر، فسطح عليه، وتكون صغيرة وكبيرة، وهي من أواني المياه اهـ زهر جـ ١/ ص ٦٤.

وفي رواية أحمد: أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة، من جلد ميتة، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "سَلْها، فإن كانت دبغتها، فهو طهورها" فقالت: إي والله دبغتها.

قال في المنهل: ودلت رواية أحمد هذه على قبول خبر الواحد في الأحكام، ولو امرأة، سواء أكان مما تعم به البلوى أم لا، لقبول