للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمسح على العمامة، ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٦٨.

قال الجامع عفا الله عنه:

وفيه نظر بل هو ظاهر لمن يستدل به على وجوب التعميم، غايته أنه عمم الرأس حيث كمَّل على العمامة، والحاصل أن التعميم واجب ولكن لا يجب على الشعر فقط، بل على الرأس، وما عليه من العمامة ونحوها، وسيأتي تحقيق المسألة في "باب مسح الرأس" إن شاء الله تعالى.

وفيه مشروعية خدمة من يستحق الخدمة، واقتداء الفاضل بالمفضول وجواز صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف بعض أمته، وبيان حال المسبوق، وأنه يصلي مع الإمام ما أدركه، ثم يصلي ما بقي عليه بعد سلام الإمام، ولا يسقط ذلك عنه، وطلب اتباع المسبوق للإمام في ركوعه وسجوده

وجلوسه، وإن لم يكن موضع جلوس للمأموم، وأن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، وأن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت حيث إنهم فعلوها في أول الوقت، ولم ينتظروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومَدَحَهم على ذلك، وأن من بادر إلى الطاعة يُشكر، وأنه يُطلب من الجماعة أن يقدموا أحدهم يصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب عن أول الوقت.

وفيه فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث قدموه للصلاة بهم. قاله في المنهل جـ ٢/ ص ١٠٧. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.