٤ - (الحسن) بن أبي الحسن يَسَار البصريّ الإمام الحجة الفقيه الثبت [٣] ٣٢/ ٣٦.
٥ - (صعصعة بن معاوية) بن حُصين التميميّ السعديّ، عم الأحنف بن قيس، له صحبة، وقيل: إنه مخضرم، وقال النسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان في ولاية الحجّاج على العراق. أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والنسائيّ، وابن ماجه. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (١٨٧٤) و (٣١٨٥).
٦ - (أبو ذرّ) جُنْدب بن جُنَادة، وقيل: غير ذلك - رضي اللَّه عنه -٢٠٣/ ٣٢٢.
وفي هذا السند ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يونس، والحسن، وصعصعة، على الخلاف الذي تقدم فيه. وشرح الحديث يعلم مما قبله.
وأما تخريجه: فقد أخرجه المصنف هنا -٢٣/ ١٨٧٤ - وفي "الكبرى" ٢٥/ ٢٠٠٢ - وأخرجه (أحمد) ٢٠٨٣٤ و ٢٧٦٩٩ و ٢٧٧٤٩ و ٢٥٩٤٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا, ونعم الوكيل.
١٨٧٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ (١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ, ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ, فَتَمَسَّهُ النَّارُ, إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد البَغْلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة المدنيّ [٧] ٧/ ٧.
٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدنيّ الإمام الحجة الحافظ [٤] ١/ ١.
٤ - (سعيد) بن المسيّب القرشيّ المدني الإمام الفقيه الحجة من كبار [٣] ١/ ١.
٥ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه عنه - ١/ ١.
والسند مسلسل بالمدنيّين، غير شيخه، فبغلانيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه سعيد بن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة أحد المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
وشرح الحديث يعلم مما تقدّم.
وقوله: "فتمسّه النار" المشهور عندهم نصب "فتمسَّه" على أنه جواب النفي، لكن يشكل ذلك بأن الفاء في جواب النفي، تدلّ على سببية الأول للثاني، قال اللَّه تعالى: {لَا يُقْضَي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر: ٣٦]، وموت الأولاد ليس سببا لدخول النار، بل
(١) - وفي نسخة: "لرجل".