للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا اللَّه تعالى منه: عندي ما تقدم من تأويل ابن حبان هو الأولى، وحاصله أن الجنة المنفي رؤيتها هي نوع أعلى من أنوع الجنان، بمعنى أنها تحُرَم منها لارتكابها المنهيّ عنه، لا أنها تحرم من أصل الجنة. واللَّه تعالى أعلم.

وأما ما نقله السيوطيّ عن شيخه مما يدلّ على نجاة عبد المطلب، فإنه محل نظر، إذ يحتاج إلى نصّ صحيح صريح في ذلك، فقد صحّ أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، حتى بكى، وأبكى من حوله، وهي ماتت قبل عبد المطلب، وقبل مبعثه - صلى اللَّه عليه وسلم - بزمان، وسيترجم المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- لقصة الاستغفار لها بقوله: "باب زيارة قبر المشرك" في [١٠١/ ٢٠٣٤]، وسيكون لنا عودة إلى إتمام البحث في المسألة هناك، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(قال أبو عبدالرحمن) أي المصنف (ربيعة) يعني بن سيف الراوي عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ (ضعيف) وكذا قال البخاريّ عنده مناكير، وقال ابن يونس: في حديثه مناكير، وقال البخاريّ أيضا في "الأوسط": روى أحاديث لا يتابع عليها، وقال ابن حبان: يخطىء كثيرًا.

وقال الذهبيّ في "الميزان": وضعفه عبد الحقّ الأزديّ عند ما روى له حديث: "يا فاطمة أبلغت معهم الكدى … "، فقال: هو ضعيف الحديث، عنده مناكير. وقال ابن حبّان: لا يتابع ربيعة على هذا، في حديثه مناكير، فأما النسائيّ في "كتابه التمييز"، فأورد له هذا، وقال: ليس به بأس انتهى (١).

[تنبيه]: وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة، من جهة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يذهب إلى دفن الميت المذكور إلا بعد النعي له بموته، وإعلامهم إياه بذلك، ففيه دليل على جواز النعي.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن عَمْرٍو - رضي اللَّه عنه - هذا ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سبق.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - ٢٧/ ١٨٨٠ - وفي "الكبرى" ٢٧/ ٢٠٠٧ - وأخرجه (د) ٣١٢٣ (أحمد) ٦٥٣٨. (ابن حبّان) ٣١٧٧ (الحاكم) ج١ ص٣٧٣ - ٣٧٤ (البيهقي) ج ٤ ص ٧٧ - ٧٨ - وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو غير صحيح، فإن ربيعة ليس من رجالهما، وقد ضعفه الأكثرون، كما تقدم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.


(١) - راجع ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٤٣ - ٤٤.