للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحتمل أن ايكون من الإحسان (كَفْنَهُ") قال القرطبيّ: ضبطه أبو بحر: كَفْنه بسكون الفاء، وغيره بفتحها، يعني الكفن نفسه، وهو الأولى انتهى (١).

وقال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ضبطوه بوجهين: فتح الفاء، وإسكانها، وكلاهما صحيح، قال القاضي: والفتح أصوب، وأظهر، وأقرب إلى لفظ الحديث انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فعلى تسكين الفاء يكون مصدر كَفَنَ، قال في "المصباح": كَفْنتُه في بُرْد، ونحوه، تكفينًا، وكَفَنتُهُ، كَفْنًا، من باب ضرب، لغةٌ انتهى.

أي يحسن فعلَ التكفين، فيشمل الثوب، وهيئته، وعمله. وعلى فتح الفاء يكون اسما للثوب الذي يكفّن فيه الميت، ويُجمع على أكفان، مثل سَبَب، وأسباب. أي يجعل كفنه حسنًا.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال العلماء: وليس المراد بإحسان الكفن السرف فيه، والمغالاة، ونفاسته، وإنما المراد نظافته، ونقاؤه، وكثافته، وستره، وتوسّطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبًا، لا أفخر منه، ولا أحقر انتهى (٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٧/ ١٨٩٥ و ٨٩/ ٢٠١٤ - وفي "الكبرى" ٣٧/ ٢٠٢٢ - ٨٩/ ٢١٤١ وأخرجه (م) ٩٤٣ (د) ٣١٤٨ (أحمد) ١٣٧٣٣ و ١٤١١٥ و ١٤٣٥ و ١٤٥٧٥ و١٤٦٦٨ واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الأمر بتحسين الكفن، فلا يكفّن الميت بكفن حقير، إلا إذا لم يوجد الكفن الحسن. ومنها: النهي عن الدفن ليلاً، تكثيرا للصلاة عليه، إلا للضرورة. ومنها: ما كان عليه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من مراعاة أحوال أصحابه - رضي اللَّه عنهم -، أحياء وأمواتا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن:


(١) - "المفهم" ج ٢ ص ٦٠٢.
(٢) - "شرح مسلم" ج ٧ ص ١٥.
(٣) - "شرح مسلم" ج ٧ ص ١٥.