للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهْ وَاحَدًا بِالْوَضْعِ

(بِيض) بكسر الباء، جمع أبيض، ووزنه في الأصل فُعْلٌ، بضمّ الفاء، مثل حُمْر، كما قال في "الخلاصة":

فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمرَا … وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقْلٍ يُدْرَى.

ولكن أُبدل من ضمة الياء كسرة، كراهة انقلاب الياء واوًا.

فائدة: قيل: إن أصول الألوان أربعة، الابيضاض، والاحمرار، والاصفرار، والاسوداد، وما عدا ذلك من الألوان يتشعّب منها. ذكره ابن الملقن (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا متفق عليه.

المسألة الثانيه: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

وأخرجه هنا-٣٩/ ١٨٩٧ و ١٨٩٨ و ١٨٩٩ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥, ٢٠٢٦.

وأخرجه (خ) ١٢٦٤ و ١٢٧١ و ١٢٧٢ و ١٢٧٣ و ١٣٨٧ و ٥٨١٤ (م) ٩٤١ (د) ٣١٢٠ و ٣١٥١ (ت) ٩٩٦ (ق) ١٤٦٩ (الموطّأ) ٥٢١ و ٥٢٢ (أحمد) ٢٣٦٠٢ و ٢٤١٠٤ و ٢٤٣٤٨ و ٢٤٤٨٤ و ٢٤٧٩٥ و ٢٥٤١٨. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في ذكر اختلاف الروايات في كفن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -:

قال الحافظ وليّ الدين العراقي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اتفَقَ عليه -يعني حديث الباب- الأئمةُ الستةُ، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بزيادة "من كُرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة"، وليس قوله: "من كُرْسُف" عند الترمذيّ، ولا عند ابن ماجه، زاد مسلم: "أما الحلّة، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها أنها اشتُريت له ليكفّن فيها، فتركت الحلّة، وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد اللَّه بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها حتى أُكَفِّن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- لنبيه - صلى اللَّه عليه وسلم -، لكفنه فيها، فباعها، وتصدّق بثمنها". وفي رواية له: "أُدرج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في حُلّة يمانية، كانت لعبد اللَّه بن أبي بكر، ثم نُزعت منه، وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية، ليس فيها عمامة، ولا قميص" … الحديث.


(١) - "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ج ٤ ص ٤١٦.