للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بخلاف من سواهم، فإنهم تابوا. انتهى (١).

(فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ) وفي حديث ابن عباس، عن عمر: "فصلى عليه، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت". زاد ابن إسحاق في "المغازي"، قال: حدثني الزهريّ بسنده، قال: "فما صلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على منافق بعده حتى قبضه اللَّه ". وزاد في رواية لابن إسحاق: "ولا قام على قبره". ورَوَى عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "لما نزلت {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}، قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لأزيدنّ على السبعين، فأنزل اللَّه تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}، ورجاله ثقات، مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا معًا في ذلك. وزاد في رواية ابن عباس، عن عمر، قال: "فعجبت بعدُ من جُرْأَتي على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، واللَّه ورسوله أعلم".

وقوله: "واللَّه ورسوله أعلم" ظاهره أنه قول عمر، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس، وقد روى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس في نحو هذه القصّة: قال ابن عباس: "فاللَّه أعلم، أيَّ صلاة كانت، وما خادع محمد أحدًا قطّ". ذكره في "الفتح" (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٤٠/ ١٩٠٠ وسيأتي مطوّلًا من حديث ابن عباس، عن عمر - رضي اللَّه عنه - في ٦٩/ ١٩٦٦، إن شاء اللَّه تعالى - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٢٠٢٧ - وفي "التفسير" ١٧٢/ ١١٢٢٤.

وأخرجه (خ) ١٢٦٩ و٤٦٧٠ و ٤٦٧٢ و ٥٧٩٦ (م) ٢٤٠٠ و ٢٧٧٤ (ت) ٣٠٩٨ (ق) ١٥٢٣ (أحمد) ٤٦٦٦. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز التكفين في القميص، وقد تقدم أقوال أهل العلم في أول الباب. ومنها: بيان مكارم أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقد عَلِم ما كان من هذا المنافق، من الإيذاء له، وقابله بالحسنى، وألبسه قميصه كفنا،


(١) - "فتح" ج ٩ ص ٢٣٧.
(٢) - "فتح" ج ٣ ص ٢٣٥ - ٢٣٧.