للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث الثوري: حدثنا محمَّد بن بشار، أخبرنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق، إلا أن تكون صائما"، قال أبو الحسين (١) بن القطان: وهذا صحيح، فهذا أمرصحيح صريح، وانضم إليه مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا مع المواظبة في الفعل انتهى.

ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوبها حديث عائشة عند البيهقي بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه" وقد ضعف بمحمد بن الأزهر الجوزجاني.

وقد رواه البيهقي لا من طريقه: فرواه عن أبي سعد أحمد بن محمَّد الصوفي، عن ابن عدي الحافظ، عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث، عن الحسين بن علي بن مهران، عن عصام بن يوسف، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة عنها اهـ نيل جـ ١/ ص ٢١٤.

قال الجامع:

لكن نقل البيهقي عن أبي بكر الفقيه عن علي هو ابن عمر الدارقطني الحافظ أنه قال: تفرد به عصام، ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج عن سلميان بن موسى، مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والحاصل أن أدلة القائلين بالوجوب واضحة، فوجب القول به، والله أعلم.

المسألة السادسة: قوله "ثم غسل وجهه ثلاثا" فيه دليل على مشروعية غسل الوجه.


(١) لعله أبو الحسن.