للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وهو (١١٦) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلانيّ، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه عنه - أحفظ الصحابة، رَوَى (٥٣٧٤) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ: "لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ) أتى بـ "على" إشارةً إلى أن هذه الخصال واجبة، وقد جاء التصريح بالوجوب في رواية مسلم من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهريّ، بلفظ: "خمس تجب للمسلم على المسلم، وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -: "حق المسلم على المسلم ستّ … ".

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وقد تبين أن معنى "الحقّ" هنا الوجوب، خلافًا لقول ابن بطّال: المراد حقّ الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالكفاية على الإطلاق فيه نظر، فإن بعضها على الأعيان، كتشميت العاطس، كما سنحقّقه، إن شاء اللَّه تعالى.

(يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ) برفع "يعودُ"، ويجوز نصبه على مذهب الكوفيين، وهو في تأويل المصدر بان مقدّرة، بدل من "ست"، أي عيادةُ المريض، أي زيارته، والسؤال عن حاله.

وفيه دلالة على مشروعية عيادة المريض، وهي مشروعة بالإجماع، وجزم البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بوجوبها، فقال: "باب وجوب عيادة المريض". قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية، كإطعام الجائع، وفكّ الأسير، ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولًا على الندب، وجزم الداوديّ بالأول، وقال الجمهور بالندب، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض. وعن الطبريّ تتاكد في حقّ من تُرجى بركته، وتسنّ فيمن يُراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك، وفي حقّ الكافر خلاف، ونقل النوويّ الإجماع على عدم الوجوب. قال الحافظ: يعني على الأعيان. انتهى.

[فائدة]: حذف "أن" ورفع الفعل جائز عند الأخفش، وجعل منه قوله تعالى: {أَفَغَيْرَ


(١) - "فتح" ج ٣ ص ٤٤٨.