للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: مدار هذا الحديث على زياد بن جُبير، وقد اختَلَف عليه أصحابه، فرواه عنه يونس بن عُبيد موقوفًا، أو شكّ في رفعه، كما عند أبي داود، والحاكم ج ١/ ٣٦٣ وأحمد ج ٤/ ٢٤٩ وأبي داود الطيالسيّ، وابن أبي شيبة، ورواه عنه سعيد بن عُبيد اللَّه، فرفعه، كما وقع عند أحمد ٤/ ٢٥٢ والمصنّف هنا، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم ١/ ٣٥٥ و ٣٦٣ وابن أبي شيبة، وابن عبد البرّ في "التمهيد"، وكذا رواه المغيره بن عُبيد اللَّه عند المصنّف، والمبارك بن فَضَالَة عند أحمد ٤/ ٢٤٨ والجزم مقدّم على الشكّ، فالراجح رفعه، والمحفوظ أنه رواه زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، كما وقع عند جميع المخرّجين.

وأما ما وقع عند ابن ماجه في "باب شهود الجنائز" "عن زياد بن جبير، سمع المغيرة ابن شعبة" فهو شاذّ، ويحتمل أن يكون رواه زياد عن أبيه، عن المغيرة، ثم سمعه، عن المغيرة مباشرةً، أو سمعه عن المغيرة، فثبّته أبوه. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥٥/ ١٩٤٢ و ٥٦/ ١٩٤٣ و٥٩/ ١٩٤٨ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٢٠٦٩ و ٥٦/ ٢٠٧٠ و ٥٩/ ٢٠٦٥ - وأخرجه (د) ٣١٨٠ (ت) ١٠٣١ (ق) ١٤٨١ و ١٥٠٧ (أحمد) ١٧٦٩٧ و ١٧٧٠٩ و ١٧٧٤٢. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قد اختُلِف في هذا الباب، فروينا عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - أنه كان على بَغْل راكبًا أمام الجنازة. وكان علقمة، والنخعيّ يكرهان أن يتقدّم الراكب أمام الجنازة، وقال أحمد، وإسحاق: الراكب خلف الجنازة.

وكرهت طائفة الركوب في الجنازة، روينا عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أنه قال: الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. ورُوي عن ثوبان أنه قال لرجل راكب في جنازة: تركب، وعبادُ اللَّه يمشون، وأخذ بلجام دابّته، فجعل يَكْبَحُها (١). ورُوِيَ عن الشعبيّ أنه قال كقول ابن عباس. وقد روينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه رئي راكبا في جنازة. وقال عبد اللَّه بن رباح الأنصاريّ: للماشي في الجنازة قيراطان، وللراكب قيراط انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح الأقوال عندي في هذه المسألة القول الأول، وحاصله أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة، وأن الأولى أن يكون خلفها؛ لحديث الباب، وغيره، كما سيأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،


(١) - كبح الدّابة باللجام كَبْحًا، من باب نَفَع: جذبها به لتقف.
(٢) - "الأوسط" ج ٥ ص ٣٨٤ - ٣٨٦.