للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الهُدَاةُ … ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ

فِي تِسْعَةِ مِنَ الشُّيوخِ المَهَرَهْ … النَّاقِدِينَ الحَافِظِينَ الْبَرَرَهْ

أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السِّرِي

وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارِ كَذَا … ابْنُ المُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

وقد تقدّم هذا غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان، والصحابيّ مدنيّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّا) أي العرب. وقيل: أراد نفسه، والأول أوضح (أُمَّة) أي جماعة (أُمِّيَّةٌ) نسبة إلى الأمّ، فقيل: أراد أمة العرب؛ لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأمّ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبًا. وقيل: منسوب إلى أمّ القرى (لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسُبُ) بضم السين المهملة، يقال: حَسَبتُ المال حَسْبًا، من باب قتل: أحصيته عددًا، وفي المصدر أيضًا حِسْبة بالكسر، وحُسبانًا بالضمّ. قاله في "المصباح".

فقوله: "لا نكتب، ولا نحسُبُ" تفسير لكونهم أميين، وقيل للعرب: أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال اللَّه تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} الآية [الجمعة: ٢]، ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب، ويحسُبُ؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير، فعلّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمرّ الحكم في الصوم، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يُشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويوضّحه: "فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين"، ولم يقل: فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلّفون، فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، وهم الرافضة، ونُقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجيّ: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين، ليس فيها قطع، ولا ظنّ غالب، مع