للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قُمتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، يَصُومُ شهرًا كُلَّهُ؟، قَالَتْ: "لَا، مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ، إِلاَّ رَمَضَانَ) تقدّم وجه الجمع بين هذا، وقولها: "كان يصوم شعبان كله"، فلا تغفل (وَلَا أَفْطَرَ) أي لم يكن يفطر شهرا من الشهور (حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ) أي بعضه، فـ"من، بمعنى بعض (حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ) أي إلى أن مات - صلى اللَّه عليه وسلم -.واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٥/ ٢١٨٣ و ٢١٨٤ و ٢١٨٥ و ٧٠/ ٢٣٤٩ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٢٤٩٣ و ٢٤٩٤ و ٢٤٩٥ و ٦٩/ ٢٦٥٨. وأخرجه (م) باختصار جزء الصوم فقط في "الصوم" ٢٧١٠ و ١٢٧١ و ٢٧١٢ و ٢٧١٣، وأخرج جزء الصلاة فقط في "الصلاة" ١٦٥٧ و ١٦٥٨. و (ت) في "الصوم" ٧٦٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): مشروعية صلاة الضحى (ومنها): أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يكن يصوم شهرًا كاملا إلا رمضان (ومنها): استحباب الإكثار من صيام كلّ شهر؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يكثر من ذلك، حتى إنه لا ينسلخ شهر من المشهور إلا ويصوم بعضه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢١٨٥ - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ, عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ, قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ , قَالَتْ: "لَا إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (١) , قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ, سِوَى رَمَضَانَ؟ , قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا, سِوَى رَمَضَانَ, حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ, وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [١٠] ١٣٨/


= ولفظ حديث أبي ذَرّ، مرفوعًا: "يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة، فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". أخرجه مسلم.
(١) - وفي الهندية: "من مغيبة".