للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في الاستدلال به على عدم جواز التأخير المذكور نظر لا يخفى، والظاهر أن التأخير جائز، لإطلاق قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، لكن لا ينبغي للشخص أن يتساهل في التأخير إلا لعذر. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وأما الإطعام فليس فيه ما يُثبته، ولا ما ينفيه، وقد تقدّم البحث فيه. انتهى كلام الحافظ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح أنه لا يجب الإطعام؛ لعدم نصّ صحيح مرفوع بوجوبه، بل المنصوص عليه هو القضاء فقط، والأصل براءة الذمّة، حتى يوجد نصّ ملزم، قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يَذكُر اللَّه الإطعام، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وهو استنباط قويّ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٤/ ٢٣١٩ - وفي "الكبرى" ٦٤/ ٢٦٢٨. وأخرجه (خ) في "الصوم" ١٩٥٠ (م) في "الصوم" ١١٤٦ (د) في "الصوم" ٢٣٩٩ (ت) في "الصوم"٧٨٣ (ق) في "الصيام" ١٦٦٩ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٤٤٠٧ و ٢٤٩٣٤ (مالك في الموطإ) في "الصيام" ٦٨٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها (ومنها): وجوب القضاء على الحائض بعد ما طهرت عن الحيض (ومنها): جواز تأخير قضاء رمضان (ومنها): عدم وجوب الفدية لتاخيره، وقد اختلفوا في وجوبها إذا آخره عن رمضان الذي بعده، وسيأتى بيان ذلك قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.

(المسألة الرابعة): اختُلف في وجوب التتابع في قضاء رمضان:

ذهب الجمهور إلى جواز التفريق، قال الشوكانيّ: وحكاه في "البحر" عن عليّ، وأبي هريرة، وأنس، ومعاذ - رضي اللَّه عنهم -

وذهب بعضهم إلى وجوب التتابع، نقله ابن المنذر عن عليّ، وعائشة - رضي اللَّه عنهما -. قال في "الفتح": وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه تباعًا. وروي عن إبراهيم النخعيّ، وهو أحد قولي الشافعيّ. وتمسكوا