(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- ١/ ٢٤٣٥ و ٤٦/ ٢٥٢٢ - وفي "الكبرى" ١/ ٢٢١٥.
وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٣٨٥ و ١٤٥٨ و ١٤٩٦ وفي "المظالم والغصب" ٢٤٤٨ و"المغازي" ٤٣٤٧ و"التوحيد" ٧٣٧١ و ٧٣٧٢ (م) في "الإيمان" ١٩ وفي "الزكاة" ٦٢٥ و"البر والصلة" ٢٠١٤ (د) في "الزكاة" ١٥٨٤ (ق) في "الزكاة" ١٧٨٣ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٢٠٧٢ (الدارميّ) في ١٦١٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو وجوب الزكاة (ومنها): وجوب الدعوة إلى اللَّه تعالى (ومنها): مشروعيّة الدعاء إلى التوحيد قبل القتال (ومنها): توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها (ومنها): بَعْثُ السعاة لأخذ الزكاة (ومنها): قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به (ومنها): إيجاب الزكاة في مال الصبيّ والمجنون؛ لعموم قوله:"من أغنيائهم". قاله عياض، وفيه بحث (ومنها): أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر؛ لعود الضمير في "فقرائهم" إلى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد، أو العموم (ومنها): أن الفقير لا زكاة عليه (ومنها): أن من ملك نصابًا لا يُعطى من الزكاة، من حيث جعل المأخوذ منه غنيًا، وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه، فهو غنيّ، والغنى مانع من إعطاء الزكاة؛ إلا من استشني (١). قال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: وليس هذا البحث بالشديد القوة، وهذا مذهب أبي حنفية، وبعض أصحاب مالك (ومنها): ما قاله البغويّ: فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة؛ لإضافة الصدقة إلى المال، وفيه نظر أيضًا (ومنها): أنه دليل على تعظيم أمر الظلم (ومنها): استجابة دعوة المظلوم، وأنه لا يحجبها عن اللَّه تعالى حجاب، وإن كان صاحبها فاجرًا، فقد أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أنس - رضي اللَّه عنه -، قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): [إن قيل]: لِمَ لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم، والحجّ، مع أن بعث معاذ كما تقدّم كان آخر الأمر؟.
(١) - أراد به ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا:"لا تحلّ الصدقة لغنيّ، إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل اللَّه، أو مسكين تُصُدّق عليه، فأهداها لغنيّ"، وهو حديث صحيح.